الشيخ سيد سابق

41

فقه السنة

الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم ، والمعلق على المعدوم معدوم . فلو يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فان الزواج ينعقد ، مثل أن يقول : إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها . فيقول الأب : قبلت . وسنها فعلا عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي تزوجتك ، فقال الخاطب ، قبلت ، وقال أبوها في المجلس : رضيت . إذ أن التعليق في هذه الحال صوري ، والصيغة في الواقع منجزة . ( 2 ) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل : مثل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر : فيقول الأب : قبلت ، فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج ، لا في الحال ، ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ، لان الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال . ( 3 ) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين : كأن يتزوج مدة شهر ، أو أكثر ، أو أقل فان الزواج لا يحل ، لان المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد ، والمحافظة على النسل ، وتربية الأولاد . ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان ، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي ، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة الأول . وإليك تفصيل القول في كل منهما : زواج المتعة ويسمى الزواج المؤقت ، والزواج المنقطع ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا . وسمي بالمتعة . كأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي